النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 271

المادة 271

1- الواقف ما دام حيا هو صاحب الولاية الخاصة على وقفه الا اذا نفاها عن نفسه في صك الوقف او تخلى عنها طوعا فيما بعد او اصبح غير اهل لها.

2- يجوز للواقف ايضا ان يعين متوليا خاصا يدير وقفه سواء في حياته ام بعد مماته شرط ان يكون اهلا لذلك وفقا للمادة 270 فقرة 2.

3- لا تنزع الولاية الخاصة عن الواقف او عمن اقامه هو متوليا خاصا على وقفه الا بقرار من المحكمة المختصة.

المادة 271 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/271/