المادة 271
1- الواقف ما دام حيا هو صاحب الولاية الخاصة على وقفه الا اذا نفاها عن نفسه في صك الوقف او تخلى عنها طوعا فيما بعد او اصبح غير اهل لها.
2- يجوز للواقف ايضا ان يعين متوليا خاصا يدير وقفه سواء في حياته ام بعد مماته شرط ان يكون اهلا لذلك وفقا للمادة 270 فقرة 2.
3- لا تنزع الولاية الخاصة عن الواقف او عمن اقامه هو متوليا خاصا على وقفه الا بقرار من المحكمة المختصة.