المادة 30
لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين الا اذا شرط الخلاف في العقد او تجددت برضى الفريقين.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين الا اذا شرط الخلاف في العقد او تجددت برضى الفريقين.
المادة 30 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/30/