المادة 54
اذا ادعى الوالدين ان ما سلمه الى ابنته جهازا هو عارية, وادعت هي انه تمليك, فالقول قولها اذا لم يكن الجهاز اكثر مما يجهز به امثالها.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
اذا ادعى الوالدين ان ما سلمه الى ابنته جهازا هو عارية, وادعت هي انه تمليك, فالقول قولها اذا لم يكن الجهاز اكثر مما يجهز به امثالها.
المادة 54 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/54/