المادة 70
1- يصح استبدال اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باموال ثابتة اخرى على ان يتم ذلك بموافقة الزوجة واجازة المحكمة وان يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل باموال البائنة بصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال ان وجد.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
1- يصح استبدال اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باموال ثابتة اخرى على ان يتم ذلك بموافقة الزوجة واجازة المحكمة وان يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل باموال البائنة بصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال ان وجد.
المادة 70 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/70/