النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 72

المادة 72

اذا انحلت ربط الزوجية بالوفاة, فاما ان يكون المتوفي الزوج واما الزوجة, واما ان يكون لهما اولاد واما ان يكونا بلا اولاد. وفي حال وجود الاولاد, اما ان يكونوا راشدين واما ان يكونوا قاصرين:

أ- فان كان المتوفي الزوج ولم يكن لهما اولاد او كان لهما اولاد راشدون, فترد البائنة الى الزوجة ومن بعدها لورثتها او لمن لهما اتفق على ردها اليه في التعهد بها. وان كان لهما اولاد لا يزالون قاصرين فترد البائنة الى الزوجة ايضا, على ان يبقى حق الانتفاع بها مشتركا بينها وبين هؤلاء الاولاد ما داموا قاصرين.

ب - وان كن المتوفي الزوجة, فان لم يكن لهما اولاد فترد البائنة الى ورثتها او الى من اشترط ردها اليه في صك التعهد بها. وان كان لهما اولاد فتكون البائنة لهم, انما تحت تصرف والدهم الى ان يبلغوا سن الرشد.

المادة 72 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258198/article/72/