النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 10

المادة 10

- (ق 1021)

البند الاول:

ليقتضي الخوري شهادة العماد لكلا الفريقين او الفريق الكاثوليكي فقط في حالة زواج يعقد مع التفسيح من مانع اختلاف الدين الا اذا كان العماد قد تم في مكان ولايته.

البند الثاني:

الكاثوليكيون الذين لم ينالوا بعد التثبيت عليهم اذا امكنهم الامر دون كبير مشقة - ان ينالوه قبل ان يقبلوا لعقد الزواج.

المادة 10 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/10/