المادة 123
- (ق 1129)
البند الاول:
يحق للزوج بسبب زنى زوجه ان ينقض العيشة المشتركة حتى نقضا دائما - مع بقاء الوثاق - ما لم يكن قد رضي هو بالجرم او كان مسببا له او صفح عنه صريحا او ضمنا او ارتكب جرما من نوعه.
البند الثاني:
يكون الصفح حاصلا ضمنا عندما يتأكد الزوج البريء من وقوع جرم الزنى - ويبقى مع ذلك من تلقاء نفسه معاشرا زوجه بعطف زواجي - ويؤخذ بالقرينة ان الزوج قد صفح ضمنا اذا لم يطرد الزوج الجاني في خلال ستة اشهر او يهجر او يتقدم ضده بشكوى قانونية.