المادة 29
- (ق 1039)
البند الاول:
جميع الرؤساء المكانيين المألوفين يمكنهم ان يحظروا الزواج على كل من يكونون مقيمين فعلا في مناطقهم - وعلى مرؤوسيهم خارج مناطقهم ايضا انما كل ذلك في حالة خصوصية ولوقت معين فقط ولسبب صوابي وما دام ذلك السبب .
البند الثاني:
الكرسي الرسولي وحده يستطيع ان يعلق على المنع قيدا مبطلا.