المادة 4
- (ق 1015)
البند الاول:
زواج المعتمدين الصحيح يدعى مقررا ما دام غير تام بعد بالاكتمال - ويدعى مقررا او مكتملا اذا كان قد وقع بين الزوجين الفعل الزوجي الذي يرمي اليه عقد الزواج من طبيعته والذي به يضحى الزوجان جسدا واحدا.
البند الثاني:
اذا سكن الزوجان معا بعد ابرام الزواج يؤخذ بالقرينة - الى ان يثبت الضد, ان الزواج قد اكتمل.
البند الثالث :
الزواج المبرم صحيحا بين غير معتمدين يدعى شرعيا.
البند الرابع:
الزواج غير الصحيح يدعى موهوما اذا كان احد المتعاقدين على الاقل سليم النية في ابرامه. ويبقى هكذا الى ان يصل كلا الزوجين الى التأكد من بطلانه.