النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 51

المادة 51

- (ق 1061)

البند الاول:

لا تفسح الكنيسة من مانع المذهب الا:

1- اذا اضطرت الى ذلك اسباب صوابية خطيرة.

2- وضمن الزوج غير الكاثوليكي بان يبعد عن الزوج الكاثوليكي خطر الغواية وضمن كلا الزوجين ان لا يعمد ولا يربي احد من اولادهما الا كاثوليكيا.

3- وكان ثمة يقين ادبي من ان الزوجين مزمعان على ان يقوما بالضمانات المعطاة.

البند الثاني:

لتقتض عادة هذه الضمانات كتابة.

المادة 51 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/51/