النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 6

المادة 6

- (ق 1017)

البند الاول:

الوعد بالزواج - سواء اعطي من جهة واحدة او كان مبادلا بالخطبة - هو باطل في كلتا المحكمتين ما لم يعط بصك يوقعه الفريقان والخوري او الرئيس المكاني المألوف او شاهدان على الاقل.

البند الثاني:

اذا كان كل من الفريقين او احدهما يجهل الكتابة او لا يقدر عليها يجب - لصحة الوعد - ان يذكر ذلك في الصك نفسه وان يضاف شاهد آخر يوقع الصك مع الخوري او الرئيس المكاني المألوف او الشاهدين المذكورين في البند الاول.

البند الثالث :

على ان الوعد بالزواج - حتى لو كان صحيحا ولم يبرر عدم انجازه سبب مبرر - لا يخول الحق في طلب التعويضات ان وجب منها شيء.

المادة 6 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/6/