المادة 6
- (ق 1017)
البند الاول:
الوعد بالزواج - سواء اعطي من جهة واحدة او كان مبادلا بالخطبة - هو باطل في كلتا المحكمتين ما لم يعط بصك يوقعه الفريقان والخوري او الرئيس المكاني المألوف او شاهدان على الاقل.
البند الثاني:
اذا كان كل من الفريقين او احدهما يجهل الكتابة او لا يقدر عليها يجب - لصحة الوعد - ان يذكر ذلك في الصك نفسه وان يضاف شاهد آخر يوقع الصك مع الخوري او الرئيس المكاني المألوف او الشاهدين المذكورين في البند الاول.
البند الثالث :
على ان الوعد بالزواج - حتى لو كان صحيحا ولم يبرر عدم انجازه سبب مبرر - لا يخول الحق في طلب التعويضات ان وجب منها شيء.