المادة 8
- (ق 1019)
البند الاول:
قبل ان يبرم الزواج يجب ان يثبت ان ليس ثمة ما يحول دون ابرامه صحيحا وجائزا.
البند الثاني:
في خطر الموت يكفي ان يؤكد المتعاقدان بقسم انهما قد اعتمدا وانهما غير مقيدين بمانع البتة - على ان لا تكون ثمة قرائن مضادة وان يكون متعذرا الحصول على بينات اخرى.