المادة 82
- (ق 1091)
على الخوري ان لا يتولى زواجا يعقد بواسطة وكيل او ترجمان الا اذا وجد سبب مبرر وكان لا مجال البتة الى الريب في صحة الوكالة او امانة الترجمان وبعد استئذان الرئيس المألوف اذا كان ثمة متسع من الوقت .
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ
- (ق 1091)
على الخوري ان لا يتولى زواجا يعقد بواسطة وكيل او ترجمان الا اذا وجد سبب مبرر وكان لا مجال البتة الى الريب في صحة الوكالة او امانة الترجمان وبعد استئذان الرئيس المألوف اذا كان ثمة متسع من الوقت .
المادة 82 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/82/