النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 91

المادة 91

- (ق 1098)

اذا استحال- دون مشقة كبرى - مجيء الخوري او الرئيس المألوف او الكاهن المفوض الذين يتولون الزواج وفقا للمادتين 86 و89 (ق 1095 و1096) واستحال في الوقت نفسه الوصول الى احدهم دون مشقة كبرى.

1- يكون صحيحا وجائزا الزواج المعقود في خطر الموت بحضرة الشاهدين وحدهما- والمعقود ايضا في حالة غير خطر الموت - بشرط ان يقدر بصواب ان الحالة المشار اليها ستدوم طيلة شهر.

2- وفي كلتا الحالتين اذا توفر كاهن اخر كاثوليكي يمكنه الحضور يجب ان يستدعى ويتولى الزواج مع الشاهدين - انما يبقى دائما صحيحا الزواج المعقود بحضرة الشاهدين وحدهما.

المادة 91 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/91/