النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 96

المادة 96

- (ق 1103)

البند الاول:

على الخوري او من يقوم مقامه ان يدون في سجل الزيجات باسرع ما يمكن بعد ابرام الزواج - اسماء الزوجين والشهود ومكان ويوم ابرام الزواج وغير ذلك على النمط الذي ترسمه الكتب الطقسية والرئيس المألوف الخاص وهو ملزم بهذا حتى عندما يتولى الزواج كاهن آخر عن تفويض منه او من الرئيس المألوف .

البند الثاني:

على الخوري فضلا عن ذلك - وفقا للمادة 97 (ق 2،470) ان يعلق على سجل المعوديات ايضا ان الزوج في تاريخ كذا عقد الزواج في خورنيته واذا كان الزواج معمدا في مكان آخر فعلى خوري الزواج ان يرسل هو بذاته او بواسطة الدائرة الاسقفية الى خوري المعمودية علما بالعقد الذي تم لكي يدون الزواج في سجل المعموديات .

البند الثالث :

عندما يعقد الزواج وفقا للمادة 91 (ق 1098) فالكاهن اذا تولاه والا فالشاهدان ملزمون بالتضامن مع المتعاقدين بأن يعنوا كي يدون بأسرع ما يمكن قران الزوجين الذي تم في السجلات المذكورة.

المادة 96 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/96/