النص الكامل

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية نافذ

المادة 98

المادة 98

- (ق 1104)

لا يمكن غير الرئيس المألوف بذاته - باستثناء النائب العام ما لم يكن بيده تفويض خاص - ان يسمح بعقد زواج "الضمير" اي بأن يبرم الزواج بال مناديات وسرا- ولا يمكن السماح بذلك الا لسبب خطير جدا واضطراري جدا ووفقا للمواد (القوانين) التالية.

المادة 98 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258200/article/98/