المادة 98
- (ق 1104)
لا يمكن غير الرئيس المألوف بذاته - باستثناء النائب العام ما لم يكن بيده تفويض خاص - ان يسمح بعقد زواج "الضمير" اي بأن يبرم الزواج بال مناديات وسرا- ولا يمكن السماح بذلك الا لسبب خطير جدا واضطراري جدا ووفقا للمواد (القوانين) التالية.