النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 118

المادة 118

- (ق 1619)

البند الاول: عندما لا يأتي المدعي بالبينات التي قد يكون بامكانه ان يأتي بها لمصلحته او عندما لا يدلي المدعى عليه بما قد يلائمه من دفوع على القاضي ان لا يعوض عن تقصيرهما.

البند الثاني: اما اذا كان مدار الامر على الخير العام او على خلاص النفوس يستطيع القاضي بل يلزمه ان يعويض عن تقصيرهما.

المادة 118 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/118/