النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 124

المادة 124

- (ق 1625)

البند الاول: ان القضاة الذين يرفضون احقاق الحق فيما هو بنوع اكيد واضح من صلاحيتهم - او الذين يتجاسرون ويقررون بخفة صلاحيتهم او الذين يأتون - عن اهمال مجرم او عن خداع - عملا باطلا ملحقا ضررا بالاخرين او عملا منافيا للعدل- او يسببون للمتخاصمين ضررا غيره - ملزمون بالتعويض عن الاضرار- وبناء على طلب فريق وبحكم المنصب ايضا - يستطيع الرئيس المكاني المألوف او الكرسي الرسولي اذا كان المذنب اسقفا - ان ينزل بهم عقوبات تتناسب مع جسامة جرمهم حتى حرمانهم المنصب .

البند الثاني: ان القضاة الذين يجسرون على ان يخرقوا شريعة كتمان السر او ان يبوحوا الى آخرين بوقائع سرية بأي نوع كان - يجب ان يعاقبوا بجزاء نقدي وبعقوبات اخرى حتى حرمانهم المنصب حسب جسامة ذنبهم مع التقيد بما قد تنص عليه انظمة خاصة من عقوبات اشد.

البند الثالث : يقع تحت طائلة العقوبات نفسها منصبو المحكمة والمعاونون اذا اخلوا بواجب - منصبهم كما هو مذكور آنفا ويقدر القاضي ذاته ان يعاقبهم كلهم.

المادة 124 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/124/