المادة 131
- (ق 1632)
كل مرة تنشأ عن النزاع الاصلي مسألة تلازمه بطبيعتها وترابطها الى حد انه على حلها يتعلق حل النزاع فهذه الدعوى المستأخرة يجب على القاضي ان ينظر فيها قبل كل ما سواها.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- (ق 1632)
كل مرة تنشأ عن النزاع الاصلي مسألة تلازمه بطبيعتها وترابطها الى حد انه على حلها يتعلق حل النزاع فهذه الدعوى المستأخرة يجب على القاضي ان ينظر فيها قبل كل ما سواها.
المادة 131 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/131/