النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 133

المادة 133

- (ق 1634)

البند الاول: ان المهل التي يقال لها مهل "حسوم القانون" اي المهل التي يعينها القانون لاسقاط الحقوق لا يمكن تمديدها.

البند الثاني: يقدر القاضي عن طلب الفريقين او بعد الاستماع اليهما ان يمدد لسبب صوابي يعرض - المهل التي اعطاها هو او التي اتفق عليها المتداعيان على ان يكون ذلك قبل انقضائها.

البند الثالث : انما ليحذر القاضي من ان تطول الدعوى كثيرا بسبب التأجيل.

المادة 133 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/133/