النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 143

المادة 143

- (ق 1644)

البند الاول: في حالة الاستئناف يجب ان تشد كراسا نسخ الاوراق المكتوبة وفقا للمادتين 141 و142 (ق 1642 و1643) وترسل الى المحكمة العليا مع لائحة مفردات بكل المحاضر والوثائق ومع شهادة من الكاتب اي رئيس القلم تؤكد امانة النسخ وان الاوراق كاملة اما اذا لم يمكن دون انزعاج استنساخ الاوراق فلترسل الاوراق الاصلية نفسها مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

البند الثاني: اذا وجب ارسال الاوراق الى حيث تجهل لغة البلاد فلتترجم الى اللغة اللاتينية مع اخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الترجمة.

البند الثالث : اذا لم تكن الاوراق منظمة ومكتوبة كما يجب يستطيع الرئيس الاعلى ان يرفضها وفي هذه الحالة يلزم المسؤولون عن هذا الخلل بأن يعيدوا تنظيم الاوراق ويرسلوها على نفقتهم.

المادة 143 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/143/