المادة 161
- (ق 1659)
البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرز هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية ولو على هامش مذكرة الدعوة حاملة توقيع الموكل - مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.
البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.