النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 161

المادة 161

- (ق 1659)

البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرز هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية ولو على هامش مذكرة الدعوة حاملة توقيع الموكل - مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.

البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.

المادة 161 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/161/