النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 177

المادة 177

- (ق 1675)

البند الاول: ليعين القاضي لحراسة الشيء المحجوز شخصا كفيا يقال له حارسا قضائيا يقترح تعيينه الفريقان واذا اختلف هذان على انتقاء الحارس فليختره القاضي بحكم المنصب .

البند الثاني: على الحارس ان يبذل في حفظ الشيء المحجوز والعناية به والمحافظة عليه اجتهادا لا يقل عما يبذل من ذلك لامواله الخاصة وعليه ان يعيده مع كل ما يتعلق به الى من يقرر القاضي ان يعاد اليه.

البند الثالث : ليقرر القاضي اجرة مناسبة للحارس اذا طلب ذلك.

المادة 177 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/177/