المادة 198
- (ق 1695)
البند الاول: من تصرف بشيء او مارس حقا طيلة سنة كاملة له ان يقيم دعوى التعرض اذا برز له من ينازعه متابعة تصرفه بالشيء او ممارسة للحق.
البند الثاني: لا تقبل هذه الدعوى الا اذا اقيمت على المعترض في خلال سنة من بدء التعرض لكي يكف عن تعرضه.