النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 201

المادة 201

- (ق 1698)

البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.

البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب . فحق مستمر.

المادة 201 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/201/