النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 207

المادة 207

- (ق 1510)

البند الاول: ان الاشياء المكرسة التي يقتنيها الافراد يمكن ان تنتقل ملكيتها الى افراد آخرين انما لا يمكن استعمالها لامور عادية اما اذا نزع عنها التكريس او التبريك فيمكن اقتناؤها لتستعمل استعمالا عاديا على ان لا يكون خسيسا.

البند الثاني: ان الاشياء المكرسة التي لا يمتلكها الافراد لا يمكن لشخص فرد ان يمتلكها بمرور الزمن على وضع اليد انما يقدر على ذلك شخص كنسي معنوي في وجه شخص كنسي معنوي آخر.

المادة 207 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/207/