المادة 225
- (ق 1716)
البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان امكن.
البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يختار الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به.
البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - اذا رضي هذان ان يستلماها ووعدا بأن يسلماها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للمادتين 227 228 ق 1719 و1720