النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 225

المادة 225

- (ق 1716)

البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان امكن.

البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يختار الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به.

البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - اذا رضي هذان ان يستلماها ووعدا بأن يسلماها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للمادتين 227 228 ق 1719 و1720

المادة 225 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/225/