المادة 230
- (ق 1722)
البند الاول: على المباشر ان يرفع للقاضي مذكرة خطية عما اجراه - يوقعها هو- تحفظ في الملف .
البند الثاني: اذا ارسلت الدعوة بواسطة مكتب البريد- يجب ان يضم الى الملف وصول مكتب البريد نفسه.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- (ق 1722)
البند الاول: على المباشر ان يرفع للقاضي مذكرة خطية عما اجراه - يوقعها هو- تحفظ في الملف .
البند الثاني: اذا ارسلت الدعوة بواسطة مكتب البريد- يجب ان يضم الى الملف وصول مكتب البريد نفسه.
المادة 230 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/230/