النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 234

المادة 234

- ق 1726

يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما ينكر المدعى عليه بنوع صوري - على المدعي طلبه - انكارا يوطن معه النفس على مخاصمته لدى القاضي.

المادة 234 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/234/