المادة 234
- ق 1726
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما ينكر المدعى عليه بنوع صوري - على المدعي طلبه - انكارا يوطن معه النفس على مخاصمته لدى القاضي.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1726
يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما ينكر المدعى عليه بنوع صوري - على المدعي طلبه - انكارا يوطن معه النفس على مخاصمته لدى القاضي.
المادة 234 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/234/