المادة 244
- ق 1736
تسقط الخصومة اذا لم يجر- عن غير مانع يمنع عمل من اعمال اصول المحاكمة - طيلة سنتين في محكمة البداية وطيلة سنة في درجة الاستئناف والحكم المطعون فيه بالاستئناف يبلغ في الحالة الثانية درجة القضية المحكمة.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1736
تسقط الخصومة اذا لم يجر- عن غير مانع يمنع عمل من اعمال اصول المحاكمة - طيلة سنتين في محكمة البداية وطيلة سنة في درجة الاستئناف والحكم المطعون فيه بالاستئناف يبلغ في الحالة الثانية درجة القضية المحكمة.
المادة 244 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/244/