النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 251

المادة 251

- ق 1743

البند الاول: يلزم الفريقان ان يجيبا القاضي الذي يستجوبهما حسب الاصول: وان يعترفا بالحقيقة الا اذا كان الاستجواب عن جرم ارتكباه .

البند الثاني: اذا استجوب فريق حسب الاصول ورفض ان يجيب - فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض ويحكم فيما اذا كان صوابيا ام يجب اعتباره بمثابة اقرار.

البند الثالث : اذا رفض الجواب دون ما مبرر فريق ملزم بالجواب او تبين بعد الجواب انه قد كذب فليعاقب بمنعه من المعاملات الشرعية الكنسية لوقت يحدده القاضي حسب الظروف واذا كان هذا قد حلف - قبل الجواب على ان يقول الحق - فليعاقب بالمنع الشخصي - اذا كان عاميا - وبالربط اذا كان اكليريكيا.

المادة 251 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/251/