النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 266

المادة 266

- ق 1757

البند الاول: لعدم الكفاية يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين.

البند الثاني: للشبهة:

1- كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب .

2- الساقطون في اخلاقهم الى حد انه لا يجوز تصديقهم.

3- من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علانية.

البند الثالث : لعدم الاهلية:

1- من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في الدعوى نفسها.

2- الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكن قد حلهم المعترف من واجب كتم هذا السر- بل انه لا يمكن ان تقبلحتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت .

3- الزوج في دعوى زوجته والقريب والمصاهر في دعوى قريبة ومصاهره - في اية درجة من الخط القائم وفي الدرجة الاولى من الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية المدنية والدينية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف .

المادة 266 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/266/