المادة 297
- ق 1788
ان من يريد ان يقدم الشهود اذا لم يقدم في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي مبلغا من المال كافيا على ما هو مذكور في المادة 418/2 (ق 1909/2) فليعتبر انه عدل عن طلب التحقيق مع الشهود.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1788
ان من يريد ان يقدم الشهود اذا لم يقدم في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي مبلغا من المال كافيا على ما هو مذكور في المادة 418/2 (ق 1909/2) فليعتبر انه عدل عن طلب التحقيق مع الشهود.
المادة 297 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/297/