النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 308

المادة 308

- ق 1799

البند الاول: ليدقق القاضي بما يقدمه المتخاصمان ويحدد بقرار منه اجمالا وافرادا النقاط التي يجب ان تعرض لبحث الخبير.

البند الثاني: يمكن القاضي اذا بان له ضروريا او موافقا - ان يحدد هو نفسه المهلة التي يلزم الخبير في خلالها ان يتم مهمته ويعطي رأيهويمكنه ايضا - بعد الاستماع للفريقين - ان يمدد تلك المهلة.

المادة 308 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/308/