النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 310

المادة 310

- ق 1801

البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء.

البند الثاني: يستطيع القاضي ان يدعو الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما يكون ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادى برأيه كتابة.

البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها والاعتبارات التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يستند اليها حكمهم.

المادة 310 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/310/