المادة 310
- ق 1801
البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء.
البند الثاني: يستطيع القاضي ان يدعو الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما يكون ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادى برأيه كتابة.
البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها والاعتبارات التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يستند اليها حكمهم.