المادة 315
- ق 1806
اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع الى الفريقين - ما يجب ان يجري في الانتقال.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1806
اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع الى الفريقين - ما يجب ان يجري في الانتقال.
المادة 315 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/315/