المادة 322
- ق 1813
البند الاول: ان اخص الوثائق العامة الكنسية هن التالية:
1- كتابات الحبر الاعظم والدائرة الرومانية والرؤساء المألوفين بصورتها الاصلية التي تصدر عنهم في ممارستهم مهام منصبهم - كذلك الافادات الاصلية التي يعطيها عن هذه الكتابات المذكورون او المسجلون عندهم.
2- الصكوك التي ينظمها المسجلون الكنسيون.
3- المحاضر القضائية الكنسية.
4- القيود المدرجة في سجلات الدائرة او الخورنية او الرهبانية - عن سر المعمودية والتثبيت والسيامة - وعن ابراز النذر الرهباني - وعن الزواج والوفاة - والافادات الخطية التي ينظمها الخوارنة والرؤساء المألوفون او المسجلون الكنسيون - مستخرجينها من هذه القيود - او الصور المطابقة للاصل المأخوذة عنها.
البند الثاني: ان الوثائق العامة المدنية هي ما يعتبر كذلك قانونا حسب شرائع كل بلد.
البند الثالث : ان الرسائل والعقود والوصايا والمخطوطات أية كانت التي ينظمها الافراد تعتبر في عداد الوثائق الخاصة.