النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 322

المادة 322

- ق 1813

البند الاول: ان اخص الوثائق العامة الكنسية هن التالية:

1- كتابات الحبر الاعظم والدائرة الرومانية والرؤساء المألوفين بصورتها الاصلية التي تصدر عنهم في ممارستهم مهام منصبهم - كذلك الافادات الاصلية التي يعطيها عن هذه الكتابات المذكورون او المسجلون عندهم.

2- الصكوك التي ينظمها المسجلون الكنسيون.

3- المحاضر القضائية الكنسية.

4- القيود المدرجة في سجلات الدائرة او الخورنية او الرهبانية - عن سر المعمودية والتثبيت والسيامة - وعن ابراز النذر الرهباني - وعن الزواج والوفاة - والافادات الخطية التي ينظمها الخوارنة والرؤساء المألوفون او المسجلون الكنسيون - مستخرجينها من هذه القيود - او الصور المطابقة للاصل المأخوذة عنها.

البند الثاني: ان الوثائق العامة المدنية هي ما يعتبر كذلك قانونا حسب شرائع كل بلد.

البند الثالث : ان الرسائل والعقود والوصايا والمخطوطات أية كانت التي ينظمها الافراد تعتبر في عداد الوثائق الخاصة.

المادة 322 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/322/