المادة 327
- ق 1818
اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر ما اذا كان لمثل هذه الوثائق من قيمة وما هي.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1818
اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر ما اذا كان لمثل هذه الوثائق من قيمة وما هي.
المادة 327 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/327/