المادة 330
- ق 1821
البند الاول: اذا اثيرت شبهة على صورة في ما اذا كانت منسوخة بامانة ام لا - يستطيع القاضي ان يقرر- عن طلب الخصم او ايضا بحكم المنصب ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.
البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق - او ان يرجو من الرئيس المكاني المألوف ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها مبينا النقاط الواجبة مقابلتها والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة ويمكن لكلا الفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.