النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 330

المادة 330

- ق 1821

البند الاول: اذا اثيرت شبهة على صورة في ما اذا كانت منسوخة بامانة ام لا - يستطيع القاضي ان يقرر- عن طلب الخصم او ايضا بحكم المنصب ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.

البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق - او ان يرجو من الرئيس المكاني المألوف ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها مبينا النقاط الواجبة مقابلتها والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة ويمكن لكلا الفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.

المادة 330 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/330/