المادة 341
- ق 1832
عندما يتضح قانونا وجوب التعويض عن ضرر ولا يمكن تقدير كمية ذلك الضرر بنوع اكيد يستطيع القاضي ان يطلب الى من لحقه الضرر اليمين المدعوة تقديرية.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1832
عندما يتضح قانونا وجوب التعويض عن ضرر ولا يمكن تقدير كمية ذلك الضرر بنوع اكيد يستطيع القاضي ان يطلب الى من لحقه الضرر اليمين المدعوة تقديرية.
المادة 341 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/341/