المادة 343
- 1834
البند الاول: ليس فقط يستطيع الفريقان ان يتفقا قبل بدء الخصومة على فض النزاع حبيا بيمين يبرزها احدهما - بل يقدر فريق اثناء الخصومة وفي اي دور واية حالة لها ان يطلب اليمين الى الفريق الاخر على شرط ان تعتبر المسألة - اصلية كانت او طارئة - منتهية باليمين.
البند الثاني: ان هذه اليمين تدعى حاسمة.