النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 347

المادة 347

- ق 1838

تعرض الدعوى الطارئة شفاهيا او بعريضة مع تبيان ما يربطها بالدعوى الاصلية - شرط ان تتبع بقدر الامكان القواعد المقررة بالمواد 214 - 233 (ق 1706 - 1725).

المادة 347 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/347/