المادة 356
- ق 1847
يستطيع مع ذلك المتمرد- بعد صدور الحكم ان يلتمس من نفس القاضي الذي اصدره انعام الغائه في ما يتعلق بعدم امكان استئنافه - على ان لا يتأخر هذا الالتماس الى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الحكم - في غير الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة.