النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 359

المادة 359

- ق 1850

البند الاول: عندما يعلن القاضي تمرد المدعي يسقط حق هذا في ملاحقة دعواه.

البند الثاني: بيد انه يجوز لكل من وكيل العدل او محامي الوثاق ان يتبنى الدعوى ويتابعها كلما بان ان الخير العام يطلب ذلك.

البند الثالث : وعندئذ يحق للمدعى عليه ان يطلب الانسحاب من المحاكمة حرا او ان يعتبر باطلا كل ما اجري الى ذلك التاريخ او ان يبرأ نهائيا من طلب المدعي او ان يسار في المحاكمة الى النهاية بغياب المدعي.

المادة 359 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/359/