النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 370

المادة 370

- ق 1861

البند الاول: ليحظر تقديم بينات جديدة بعد اختتام تحقيق الدعوى الا في الدعاوى التي لا تبلغ قط درجة القضية المحكمة او اذا كانت الوثائق مما يهتدى اليه عندئذ لاول مرة او كان الشهود ممن تعذر الاتيان بهم في الوقت المناسب لسبب مشروع.

البند الثاني: اذا ارتأى القاضي وجوب قبول بينات جديدة فليتخذ قرارا بذلك بعد الاستماع الى الفريق الاخر وليمنح هذا مهلة كافية ليطلع على البينات ويتمكن من الدفاع عن نفسه والا فالمحاكمة باطلة.

المادة 370 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/370/