النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 378

المادة 378

- ق 1869

البند الاول: لكي يلفظ القاضي اي حكم كان يطلب ان يكون في نفسه يقين ادبي من الامر الذي عليه ان يبت فيه بالحكم.

البند الثاني: يجب ان يصل القاضي الى هذا اليقين من اوراق الدعوى ومما اقيمت عليه البينة.

البند الثالث : على ان القاضي يلزمه ان يقدر البينات حسب وجدانه ما لم يرسم القانون بنوع صريح شيئا بخصوص قوة احدى البينات .

البند الرابع: ان القاضي الذي لا يتمكن من التوصل الى هذا اليقين فليحكم بعدم ثبوت حق المدعي وليبرىء المدعى عليه الا اذا كانت الدعوى في ما هو اولى برعاية القانون فيجب ان يكون الحكم بجانبه مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 200/2 ق 1697/2

المادة 378 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/378/