النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 401

المادة 401

- ق 1892

يكون الحكم مشوبا ببطلان لا يصلح:

1- عندما يصدره قاض تنقصه الصلاحية المطلقة - او عدد غير مشروع من القضاة في محكمة مجلسية خلافا لما ترسمه المادة 60/1 ق 1576/1 .

2- عندما يصدر الحكم في دعوى بين فريقين احدهما على الاقل لا شخص قضائي له.

3- عندما يكون قد مثل في المحاكمة واحد باسم آخر دون توكيل قانوني.

المادة 401 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/401/