المادة 413
- ق 1904
البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر بقرينة القانون وقانونا حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.
البند الثاني: هي شريعة بين الفريقين وتخول حقا في دفع يمنع من تقديم نفس الدعوى مجددا.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1904
البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر بقرينة القانون وقانونا حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.
البند الثاني: هي شريعة بين الفريقين وتخول حقا في دفع يمنع من تقديم نفس الدعوى مجددا.
المادة 413 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/413/