النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 413

المادة 413

- ق 1904

البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر بقرينة القانون وقانونا حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.

البند الثاني: هي شريعة بين الفريقين وتخول حقا في دفع يمنع من تقديم نفس الدعوى مجددا.

المادة 413 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/413/