المادة 418
- ق 1909
البند الاول: لمجمع المقاطعة او للاساقفة في اجتماعاتهم ان يضعوا تعرفة ونظام الرسوم فيكون محددا سلفا ما يلزم الفريقين بدل النفقات القضائية وما يلزمان بتأديته بدل اتعاب المحامين والوكلاء ومقدار اجرة الترجمة واجرة النسخ وبدل مقابلة النسخ وتصديقها ومثل ذلك بدل نسخ وثائق من خزانة الاوراق.
البند الثاني: يستطيع القاضي بفطنته ان يقتضي من الفريق الطالب او من المدعي - عندما يقرر القاضي ما يقرر بحكم المنصب - ان تودع سلفا قلم المحكمة المبالغ اللازمة للنفقات القضائية او للتعويض على الشهود او بدل اتعاب الخبراء او على الاقل ان تقدم كفالة تؤمن دفع المبالغ في حينه.