النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 422

المادة 422

- ق 1913

البند الاول: ان الحكم بالنفقات لا يستأنف على حدة بيد ان الفريق الذي يعتبر نفسه متضررا يستطيع ان يعترض في خلال عشرة ايام الى القاضي ذاته الذي يمكنه ان ينظر مجددا في هذه النقطة فيعدل التغريم ويخفضه.

البند الثاني: ان استئناف الحكم في الاساس يستلزم استئنافه في النفقات .

المادة 422 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/422/